13824 - قال في قول الله تعالى: ( الشافعي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ، وفي قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال [ ص: 101 ] . الرجل يجمع بين الأختين
13825 - قال : هذا الذي ذكره أحمد في هذه الآيات موجود بعضه في حديث الشافعي ، وبعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث غيرهما، وفي أقاويل أهل التفسير، وقد روينا بعضها في كتاب السنن. ابن عمر