25 - باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
13881 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .
13882 - قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان، وأن قول الله: ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا، وإنما نزلت في الهدنة [ ص: 119 ] .
13883 - قال : قد روينا هذا في حديث أحمد ، عن الزهري ، عن عروة مروان ، في قصة الهدنة، وسماها والمسور بن مخرمة ، وسمى المهاجر من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أهل مكة كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ، يعني حين نزلت هذه الآية، فتزوج إحداهما عمر بن الخطاب معاوية ، والأخرى . صفوان بن أمية
13884 - قال في رواية الشافعي : وقال الله: ( أبي سعيد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية قال: وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.
13885 - قال : قد روينا عن أحمد أنه قال في هذه الآية: يعني نساء مجاهد أهل مكة المشركات، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب.
13886 - وروينا عن أنه قال في هذه الآية: أهل الأوثان. سعيد بن جبير
13887 - قال : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب [ ص: 120 ] . الشافعي
13888 - قال الله جل ثناؤه: ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) .
13889 - قال : قد روينا معنى هذا عن أحمد علي بن أبي طلحة ، عن ، وعن ابن عباس عطية ، عن . ابن عباس
13890 - وروينا عن أنها قالت في سورة المائدة: إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. عائشة
13891 - قال : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب. الشافعي
13892 - وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم.