13894 - وروينا في إباحة ذلك عن ، عمر وعثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، ، إلا أن وابن عباس كرهها. عمر
13895 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : الشافعي ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه.
13896 - وقد روي عن أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم، فكتب بمثل ما قلنا. عمر
13897 - قال : وهذا في جامع أحمد ، عن سفيان الثوري ، عن برد بن سنان ، عن عبادة بن نسي قال: كتب عامل غضيف بن الحارث : إن ناسا من قبلنا يدعون: لعمر بن الخطاب السامرة يسبتون يوم السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: "هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب" .
13898 - واشترط في كتاب الجزية أن يكونوا من الشافعي بني إسرائيل ولا يخالفون اليهود والنصارى في أصل الدينونة وإن خالفوهم في فرع من دينهم، وبمعناه قال في كتاب النكاح.
13899 - والأمر في السامرة بين، وفيهم ورد الأثر عن . عمر
13900 - فأما الصابئون فقد روي عن أنه جعلهم من أهل الكتاب الذين تحل نساؤهم وتؤكل ذبائحهم [ ص: 122 ] . جابر بن زيد
13901 - وروينا عن أنه قال: هم قوم بين اليهود مجاهد والمجوس لا دين لهم.
13902 - قال ابن المنذر : وروينا عن أنه قال: هم قوم بين ابن عباس المجوس واليهود لا يحل نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم.
13903 - قال ابن المنذر : والكتاب يدل على أنهم قوم ليسوا بيهود ولا نصارى لأن الله فصل بينهم بواو.
13904 - وروي عن أنه كره ذبائحهم ونكاح نسائهم. الحسن البصري
13905 - وقال ابن المنذر : هم قوم يعبدون الملائكة.
13906 - قال في كتاب الجزية: فمن كان من الشافعي بني إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته، ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم من العرب أو العجم لم ينكح نساؤه ولم يؤكل ذبيحته.