26 - باب نكاح إماء المسلمين
13912 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " أحل الله حرائر المؤمنات واستثنى في الإماء المؤمنات أن يحللن بأن يجمع ناكحهن: أن لا يجد طولا لحرة، وإن كان يخاف العنت في ترك نكاحهن، والعنت الزنا، فزعمنا أن لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين.
13913 - قال الشافعي : والكتاب كاف إن شاء الله فيه من قول غيري، وقد قاله غيري.
13914 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة" .
13915 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال: "لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة" ، قلت: يخاف الزنا؟ قال: "ما علمته يحل".
[ ص: 125 ] 13916 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال: سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع، عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: "لا يصلح اليوم نكاح الإماء" .
13917 - وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قال: "لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة" .
13918 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والطول هو الصداق.
13919 - قال أحمد : وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ، يقول: "من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين، وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور" .
13920 - ورويناه عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والشعبي ، والزهري .
13921 - وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
[ ص: 126 ] 13922 - وروينا عن الحسن البصري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه "نهى أن تنكح الأمة على الحرة" .
13923 - ورويناه عن علي ، وجابر بن عبد الله ، من قولهما.
13924 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه: أن ابن عباس ، وابن عمر سئلا عن "رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما" .


