28 - باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
13942 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر [ ص: 132 ] رواه "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" في الصحيح عن البخاري ، عن ابن أبي أويس . مالك
13943 - قال في رواية الشافعي : وزاد فيه بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك. أبي عبد الله
13944 - قال : وهذه الزيادة في رواية أحمد وغيره، عن ابن جريج أخبرناه نافع قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بكر بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا مكي ، عن قال: سمعت ابن جريج نافعا يحدث، فذكره بزيادته إلا أنه قال: ، "حتى يترك الخاطب قبله" ، وزاد في أوله: "أو يأذن له الخاطب" رواه "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض" ، عن البخاري . مكي بن إبراهيم
13945 - وأخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب مسلم بن الخياط ، عن ، ابن عمر . "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"
13946 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان قال: أخبرني الزهري ، عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة [ ص: 133 ] ، أخرجه "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ، البخاري في الصحيح من حديث ومسلم . سفيان بن عيينة
13947 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، وعن أبي الزناد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة . "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
13948 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن ، أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت فاطمة بنت قيس ، وقال: "فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت أخبرته أن ابن أم مكتوم معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة " قالت: فكرهته، فقال: "انكحي أسامة"، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به [ ص: 134 ] رواه عن في الصحيح، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . مالك
13949 - قال في رواية الشافعي : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد على فاطمة أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها، وهذا بين في حديث قال: وقد أعلمت ابن أبي ذئب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة .
13950 - قال في رواية الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: أبي عبد الله ، على جواب السائل، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه. "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
[ ص: 135 ]