31 - نكاح أهل الشرك وطلاقهم
14006 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه. الشافعي
14007 - واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن قال: فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا
14008 - قال في كتاب الشافعي : حدثنا حرملة يوسف بن خالد السمتي ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن جابر بن عبد الله . رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق "
14009 - يوسف بن خالد متروك، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف [ ص: 148 ] ، واعتماد في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد. الشافعي
[ ص: 149 ]