14056 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: أخبرني عمي الشافعي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة قال : أنا شككت، عن الشافعي : أن خزيمة بن ثابت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به [ ص: 162 ] ، فدعي، فقال: "كيف؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .
14057 - قال : قال فما تقول؟ قلت: عمي ثقة، الشافعي وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
14058 - قال : تابعه أحمد إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي ، عن ، وقال: محمد بن علي عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، ولم يشك.
14059 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال الله عز وجل: ( الشافعي نساؤكم حرث لكم ) ، وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و ( أنى شئتم ) : من أين شئتم.
14060 - قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه . محمد بن علي
14061 - وأخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ الحسين بن محمد الدارمي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، حدثنا قال: كان الربيع بن سليمان "يحرم إتيان النساء في أدبارهن" [ ص: 163 ] . الشافعي
14062 - قال : هذا هو مذهب أحمد في ذلك، وأما الحكاية التي أخبرنا بها الشافعي في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل - حديث ثابت، والقياس أنه حلال، وقد غلط الشافعي في حديث سفيان . ابن الهاد
14063 - فإنما أراد حديث ، عن سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن"
14064 - هذا الحديث اختلف فيه على ، فقيل عنه، عن ابن الهاد عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، عن هرمي بن عبد الله الواقفي ، عن خزيمة ، ثم اختلف فيه على عبيد الله ، فقيل عنه، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وقيل عبد الله بن هرمي ، فمداره على هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم. ابن عيينة
14065 - وهذه الحكاية مناظرة جرت بين وبين الشافعي ، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض محمد بن الحسن أهل المدينة على طريق الجدل.
14066 - فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه.
14067 - وقد روينا عن أبي تميمة الجيشاني الهجيمي ، عن ، عن [ ص: 164 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة أخبرناه "من أتى امرأته في دبرها أو حائضا أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد" أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن أحمد العوذي ، حدثنا علي ، حدثنا حماد ، أخبرني حكيم الأثرم ، وأخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، فذكره.
14068 - وفي رواية ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: . "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد"
14069 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود هناد ، عن ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح الحارث بن مخلد ، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . "ملعون من أتى امرأة في دبرها"
[ ص: 165 ] 14070 - وروينا عن قال: علي بن أبي طالب . "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق"
14071 - وروينا عن علي بن طلق ، ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس في تحريم ذلك. وأبي الدرداء
[ ص: 166 ]