40 - رجوع المغرور بالمهر
14161 - قال في القديم: قضى الشافعي ، عمر وعلي ، في المغرور يرجع بالمهر على من غرة. وابن عباس
14162 - أما حديث فقد مضى في من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص. عمر
14163 - وأما حديث علي : فأخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، فيما بلغه عن الشافعي يحيى بن عباد ، عن ، عن حماد بن سلمة بديل بن ميسرة ، عن أبي الوضيء ، أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها، فأصابها، "فقضى علي على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غرة" .
14164 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أنه بلغه أن مالك ، أو عمر عثمان "قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلا، فذكرت انها حرة، فولدت أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" .
14165 - قال : وذلك يرجع إلى القيمة؛ لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه، فلذلك قال: يرجع إلى القيمة. مالك
[ ص: 193 ] 14166 - ورجع عن قوله القديم، أخبرنا الشافعي ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها. "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها"
14167 - قال: وقضى في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. عمر بن الخطاب
14168 - قال : قد كان يقول هو في بيت المال، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها. أحمد
[ ص: 194 ]