47 - باب التفويض
14294 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه الشافعي أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر، فالنكاح في هذا ثابت، فإن أصابها فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها. تفويض في النكاح
14295 - واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل: ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .
14296 - فدل كتاب الله على ثبوت النكاح؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة.
14297 - ودل على أن لا صداق ولا نصف لها، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة.
14298 - وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة.
14299 - وقال في القديم: ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن [ ص: 225 ] . ابن عمر
14300 - وفي موضع آخر من القديم: واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين.
14301 - أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا ، حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثني محمد بن إسماعيل ، عن أحمد ، سمع ابن وهب أيوب بن سعد ، عن ، عن موسى بن عقبة ، أن رجلا أتى نافع فذكر أنه فارق امرأته، فقال: "أعطها كذا، وأكسها كذا" ، فحسبنا ذلك، فإذا هو نحو من ثلاثين درهما، قلت ابن عمر لنافع : كيف كان هذا الرجل؟ قال: كان متسددا.
14302 - وروينا عن ، أنه متع بجارية سوداء. عبد الرحمن بن عوف
14303 - وعن ، أنه متع بعشرة آلاف درهم. الحسن بن علي
14304 - وعن ، على قدر يسره وعسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك. ابن عباس
[ ص: 226 ]