14319 - وأخبرنا في كتاب أبو سعيد علي ، ، حدثنا وعبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب عبد خير ، عن علي في : "أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها" . الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
14320 - قال : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث الشافعي بروع .
14321 - قال : وقد روينا عن الشافعي ، ابن عمر ، وابن عباس وهم يخالفونه، ويقولون: لها صداق نسائها. وزيد بن ثابت
14322 - قال : ويشبه أن يكون أحمد يرويه مرة بالشك، ومرة بغير شك. ابن عيينة
14323 - قال : وقد رواه أحمد ، سفيان الثوري وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك.
14324 - ورواه أيضا عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار . زيد بن ثابت
14325 - وعن ، عن ابن جريج ، عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا: "لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها" . ابن عباس
[ ص: 230 ]