52 - إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها
14329 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، أن محمد بن سيرين صحب رجلا فرأى امرأته، فأعجبته، فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي، فقالت: أحكم فلانا وفلانا - رقيقا كانوا لأبيه من تلاده، فقال: احكمي غير هؤلاء، فأبت، فأتى الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت ثلاث مرات، فقال: "ما هن؟" قال: عشقت امرأة قال: "هذا ما لم تملك" قال: تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر : امرأة من المسلمين. عمر
14330 - قال : يعني الشافعي : لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من نسائها والله أعلم. عمر
14331 - قال: وما قلت من أن لها مهر امرأة من نسائها ما لم أعلم فيه اختلافا، وهو يشبه أن يكون الذي أراد ، والله أعلم. عمر
[ ص: 233 ]