الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
53 - الشرط في المهر

14332 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء، وهذا قوله في الإملاء، وبمعناه أجاب في القديم.

14333 - ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل [ ص: 234 ] عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" .

14334 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو ، عن أبيه، عن جده، فذكره، غير أن في حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج أنه قال: قال عمرو بن شعيب : وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو .

14335 - وروينا من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعا، غير أن الحجاج غير محتج به، والله أعلم.

14336 - وقد قال الشافعي في كتاب الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلها.

[ ص: 235 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية