53 - الشرط في المهر
14332 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء، وهذا قوله في الإملاء، وبمعناه أجاب في القديم. الشافعي
14333 - ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: قال حجاج بن محمد : قال ابن جريج ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص . "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل [ ص: 234 ] عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته"
14334 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود محمد بن معمر ، حدثنا ، أخبرنا محمد بن بكر البرساني ، عن ابن جريج عمرو ، عن أبيه، عن جده، فذكره، غير أن في حديث ، عن حجاج بن محمد أنه قال: قال ابن جريج : وذلك يوهم أن يكون عمرو بن شعيب لم يسمعه من ابن جريج عمرو .
14335 - وروينا من حديث ، عن الحجاج بن أرطاة عمرو ، عن ، عن عروة ، مرفوعا، غير أن عائشة الحجاج غير محتج به، والله أعلم.
14336 - وقد قال في كتاب الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلها. الشافعي
[ ص: 235 ]