57 - باب المتعة
14393 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع أنه [ ص: 248 ] قال: " ابن عمر فحسبها نصف المهر" . لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها
14394 - وأخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما بلغه عن مالك ، مثله. القاسم بن محمد
14395 - وبإسناده أخبرنا ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة". ابن شهاب
14396 - قال : وروينا نحو قول أحمد ، عن ابن شهاب ، سعيد بن جبير ، وأبي العالية والحسن ، وقد فرع على هذا القول. الشافعي
[ ص: 249 ]