60 - النثار
14489 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه. الشافعي
14490 - فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء، والمالك لم يقصد به قصده وإنما قصد به الجماعة، فأكرهه لآخذه؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذن وأنه خفة وسخف.
14491 - قال : وقد قال في رواية أحمد : ولا يبين أنه حرام، وذلك إذا أذن أهله في أخذه. المزني
14492 - فأما الكراهة فهي لما ذكره رحمه الله، وكان الشافعي أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكرهه ، عطاء وعكرمة ، وإبراهيم .
14493 - وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة.
14494 - وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها: "من شاء اقتطع" ، لأنها صارت ملكا للمساكين [ ص: 273 ] فخلى بينهم وبين أملاكهم وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه.
14495 - وأما حديث لمازة بن المغيرة ، عن ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال: "ألا تنتهبون؟" ، قالوا: إنك كنت نهيت عن النهبة قال: "تلك نهبة العساكر، فأما العرسات فلا" قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه.
14496 - فهذا حديث رواه عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة ، وكلاهما لا يحتج بحديثه، ولمازة بن المغيرة مجهول، وخالد بن معدان ، عن معاذ ، منقطع، ومن طعن في حديث ، ثم في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما، ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر ، مطر الوراق وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم يحتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان.
14497 - وقد روينا في كتاب السنن في هذا الباب ما يقع به الكفاية وبالله التوفيق.
[ ص: 274 ]