65 - باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
14529 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، أن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت"، فقالت: ثلث أم سلمة رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج في الصحيح، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى . مالك
14530 - وأخرجه من حديث ، عن عبد الرحمن بن حميد ، وفيه من الزيادة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الملك . "إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث"
14531 - ورواه ، عن محمد بن أبي بكر ، موصولا كما: أخبرنا عبد الملك ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب يحيى ، عن قال: حدثني سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي بكر أن أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي" أم سلمة [ ص: 284 ] رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج في الصحيح، عن مسلم ، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة . يحيى القطان
14532 - وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن أيمن ، عن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن موصولا. أم سلمة
14533 - ورواه من وجه آخر محفوظ موصولا. الشافعي
14534 - أخبرناه ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عبد المجيد يعني ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد يعني ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام أخبراه، أنهما سمعا يحدث، أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته: أنها لما قدمت أم سلمة المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة ، فكذبوها، وقالوا: ما أكذب الغرائب حتى أنشأ أناس، - أو قال ناس - منهم الحج، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة قالت: فصدقوني وازددت عليهم كرامة، فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت له: ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال قال: "أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله" ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول: "أين زناب؟" ، حتى جاء فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أين زناب؟" ، فقالت عمار بن ياسر قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها: أخذها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني آتيكم الليلة" ، فقالت: فقمت فوضعت نعالي، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرة، وأخرجت شحما فعصدته له [ ص: 285 ] أو صعدته قالت: فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح، فقال حين أصبح: "إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع أسبع لنسائي" عمار بن ياسر . عن
14535 - وكذلك رواه ، عن روح بن عبادة . ابن جريج
14536 - قال : حديث الشافعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن جريج
14537 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن حميد أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" . أنس
14538 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا شافع بن محمد أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا ، حدثنا المزني ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، حميد الطويل عن أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" ، فتلكم السنة. أنس بن مالك
14539 - قال : ورواه أحمد ، عن عبد الله بن بكر السهمي ، عن حميد قال: "إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم" [ ص: 286 ] ، أخبرناه أنس ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، فذكره. عبد الله بن بكر
14540 - وبمعناه رواه ، عن قتادة قال: أنس وأخرجه "فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا" البخاري في الصحيح من حديث ومسلم ، وهو في معنى المرفوع، وقد رواه بعضهم مرفوعا. أبي قلابة
14541 - وروينا عن ، أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا" بصفية .
14542 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي ؟ قلت: نعم قال: فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله. "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت"
14543 - وقال: فقلت له: إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث، فقال لها: إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع، فقلت: وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث.
14544 - قال: فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه، وقلت له: يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله، ولا تعلم مخالفا له، يعني لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله [ ص: 287 ] .
14545 - قال : وحديث أحمد من جهة أنس كالمرفوع، وقد روينا في حديث أبي قلابة اللفظة التي رواها عبد الرحمن بن حميد ، عن حميد فقد جعل ذلك لها، بلام التمليك، وفصل بين البكر والثيب. أنس
14546 - ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت حقها حيث قالت: "ثلث" ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع، فلما قال في التسبيع: أم سلمة ، وقال في التثليث: "ثم درت" ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها، وبالله التوفيق. "سبعت عندهن"
[ ص: 288 ]