باب الصيام في الظهار قال : فعليه صيام شهرين متتابعين بالنص ، فإن أفطر فيهما يوما لمرض أو لغيره فعليه استقبال الصيام ، لفوات صفة التتابع بفطره . - والواجب المقيد بوصف شرعا لا يتأدى بدونه - وكذلك إن أيسر قبل أن يفرغ من الصوم انتقض صيامه ، وعليه العتق ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، فإن المقصود إسقاط الكفارة عنه ، وذلك لا يحصل قبل تمام الشهرين ، وهو كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ، والطارئ من اليسار قبل حصول المقصود كالمقترن بحالة الشروع في الصوم ، ومعنى قوله انتقض صومه في حكم جوازه عن الكفارة فأما أصل الصوم باق فيستحب إتمامه نفلا ; لأن اليسار لا يمنع ابتداء الصوم إنما يمنع التكفير . وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق عن ظهاره