الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا دبر الحربي عبده في دار الحرب فهو باطل كما لو أعتقه في دار الحرب ; لأن ثبوت حق العتق بالتدبير من أحكام الإسلام وأحكام الإسلام لا تجري عليهم في دار الحرب ، فإن خرجا بأمان فأسلم العبد أجبر على بيعه ; لأن تدبيره في دار الحرب كان لغوا ، وإن دبره بعد ما خرجا بأمان فتدبيره جائز ; لأن حكم الإسلام يجري عليهما في دارنا فيما يرجع على المعاملات ، فإن أسلم هذا المدبر قضي عليه بالسعاية في قيمته ; لأن ملك المستأمن محترم بالأمان وبيعه بسبب التدبير متعذر ، فإن لحق المولى بدار الحرب وهو يسعى ثم قتل المولى أو ظهر على الدار أو أسر عتق العبد وبطلت عنه السعاية ، أما إذا قتل المولى فلوجود شرط العتق بالتدبير ، وإن أسر فلأن ملكه عنه قد بطل ; لأن الرقيق ليس من أهل ملك المال والمدبر ليس يحتمل النقل من ملك إلى ملك والمملوك [ ص: 201 ] متى زال عن ملك المولى لا إلى أحد كان حرا ، وإن ظهر على الدار لم يبق لملكه حرمة والسعاية كانت لحرمة ملكه فإذا لم يبق ذلك عتق وبطلت عنه السعاية

التالي السابق


الخدمات العلمية