الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو قال كل جارية أتسرى بها فهي حرة فاشترى جارية بعد يمينه وتسراها لم تعتق ، ولو تسرى جارية كانت مملوكة له وقت يمينه عتقت ; لأن الإيجاب في حقها يصح لوجود الملك في المحل وقت الإيجاب بمنزلة قوله كل جارية أملكها فهي حرة ثم تسرى فالشرط عند أبي حنيفة ، ومحمد - رحمهما الله تعالى - أن يبوئها بيتا ، ويحصنها ، ويجامعها ، وطلب الولد ليس بشرط ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون تسريا إلا بطلب الولد مع هذا للعادة الظاهرة أن الناس يطلبون الأولاد من السراري ، وفي الأيمان يعتبر العرف ، وهما يقولان : ليس في لفظه ما يدل على طلب الولد ; لأن التسري إما أن يكون مأخوذا من التسرر كالتقضي وذلك الإخفاء ، أو يكون مأخوذا من السرار ، ومعناه التحصين والمنع من الخروج ، أو يكون مأخوذا من السر الذي هو الجماع كما قال تعالى : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) فإذا لم يكن فيها ما ينبئ عن طلب الولد لا يشترط فيه ذلك من غير لفظ ، وكيف يشترط ذلك وبحصول الولد تخرج [ ص: 102 ] من أن تكون سرية ; لأنها تصير أم ولد له فطلبه يخرجه حقيقة من أن تكون سرية فلا يمكن أن يجعل شرطا لتحقيق التسري ، ولو وطئ جارية فعلقت منه لم تعتق ; لأن التسري بالتحصين ، والمنع من الخروج ، ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية