الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أعتق أحد الشريكين الجارية ، وهي حامل ثم أعتق الآخر ما في بطنها ثم أراد أن يضمن شريكه نصف قيمة الأم لم يكن له ذلك ، وهذا اختيار منه للسعاية ; لأنه بإعتاق الجنين استحق ولاءه ، وهو في حكم جزء من أجزاء الأم ولو اكتسب سبب الولاء في جزء منها سقط حقه في تضمين الشريك ; ولأنه منع تمليك ما في بطنها من الشريك بالضمان فلهذا صار به مختارا للسعاية ، ولو أعتقا جميعا ما في بطنها ثم أعتق أحدهما الأم ، وهو موسر كان لصاحبه أن يضمنه نصف قيمتها إن شاء ; لأن بعد إعتاق الجنين كانا يتمكنان [ ص: 123 ] من استدامة الملك فيها ، والتصرف بعد الوضع ، وقد امتنع على الساكت ذلك بإعتاق الشريك ، وهو موسر فكان له أن يضمنه نصف قيمتها إن شاء ، والحبل نقصان في بنات آدم لا زيادة فإنما يضمنه نصف قيمتها حاملا ; لأنه أعتقها ، وهي على هذه الصفة ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية