الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وقال لو أعتق أحد الورثة نصيبه لا يعتق ما لم يجتمعوا على إعتاقه بمنزلة المكاتب يعتقه أحد الورثة بعد موت المورث لا يعتق ، ولا يسقط به شيء من بدل الكتابة فهذا كذلك ، ولو لم يمت الساكت ، ولكن العبد مات قبل أن يختار الشريك شيئا فله أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه ليس له أن يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد ، ووجهه أن نصيبه باق على ملكه ، والضمان غير متقرر على الشريك ما لم يختر ضمانه فإذا هلك على ملكه فليس له أن يقرر الضمان على شريكه باختياره بعد ذلك ، وهذا ; لأن صحة اختيار التضمين متعلق بشرط ، وهو أن يملك نصيبه منه بالضمان ، وقد فات هذا الشرط بموته ; لأن الميت لا يحتمل التمليك ، وجه ظاهر الرواية أن وجوب الضمان عليه بالإعتاق ; لأن السبب ، وهو فساد قد تحقق به فكان ذلك بمنزلة الغصب ، وموت العبد بعد الغصب لا يمنع المغصوب منه من تضمين الغاصب وإن كان التمليك منه في حكم ذلك الزمان فكذلك هنا وهذا ; لأنه لما كان يضمنه من وقت العتق ، وكان محلا للتمليك عند ذلك فذلك الحكم لا يبطل بموته ، وإن خرج به من أن يكون محتملا للتمليك في الحال فإذا ضمن المعتق رجع بما ضمن في تركة الغلام ; لأن في حال حياته كان له أن يستسعيه فيما ضمن فإذا مات كان له أن يرجع به في تركته ، وإن كان معسرا رجع الشريك بقيمة نصيبه في تركة الغلام ; لأن السعاية له عليه مستحقة كبدل الكتابة فيستوفيه من تركته بعد موته ، وإن كان العبد ترك مالا قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما اكتسب قبل العتق بين الموليين نصفان ; لأنه كان على ملكهما حين اكتسب هذا المال ، والكسب لمالك [ ص: 111 ] الأصل ، وما اكتسب بعد العتق فهو تركة العبد ; لأنه اكتسبه فيكون ذلك له يرجع فيه الساكت ، أو المعتق إذا ضمن ، وما بقي فهو ميراث للمعتق ; لأنه بالضمان ملك نصيب صاحبه فكان الولاء في الكل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية