الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى : قد أشركتك في إيلاء هذه كان باطلا ; لأن الإشراك يغير حكم يمينه فإن قبل الإشراك كان يحنث بقربان الأولى ، وبعد الإشراك لا يحنث بقربان الأولى ما لم يقربهما كما لو قال : والله لا أقربكما وهو لا يملك تغيير حكم اليمين مع بقائه ، ولو صح منه هذا الإشراك لكان يشرك أجنبية مع امرأته ، ثم يقرب امرأته بعد ذلك فلا يلزمه شيء ، وبهذا فارق الظهار ; لأن إشراك الثانية لا يغير حكم الظهار في الأولى ، وكذلك لو قال في [ ص: 34 ] الإيلاء للمرأة الثانية : أنت علي مثل هذه ينوي الإيلاء فيها فبهذا لا يتغير حكم الإيلاء في حق الأولى ، ويصح منه عقد الإيلاء في حق الثانية بهذا اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية