الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا شهد شاهدان بالقذف فقال الزوج : يومئذ كانت أمة أو كافرة فالقول قوله في ذلك ; لأنه ينكر وجوب اللعان عليه ، وهي تدعي ولا يمين عليه ; لأن اللعان بمنزلة الحد ، ولا يمين في الحدود ، فإنه لو استحلف إنما يستحلف ليتوصل إلى اللعان بنكوله ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت معروفة الأصل في الإسلام والحرية فعرف ذلك القاضي لم يلتفت إلى قول الزوج ; لأنه يعلم أنه كاذب فيما يدعي ، وإن أقاما البينة : المرأة على حريتها [ ص: 58 ] وإسلامها ، والزوج على كفرها ، ورقها وقت القذف ، فالبينة بينة المرأة ; لأنها هي المدعية ; لأنها تثبت اللعان ببينتها ، والزوج ينفي ذلك فكانت بينتها أولى إلا أن يثبت شهود الزوج ردتها بعد الإسلام الذي شهد به شهودها ، فحينئذ بينته أولى ; لأن معنى الإثبات في بينته أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية