( قال ) : وإن لم يضر ، وكذلك إن أكل في صوم الظهار ناسيا لصومه ; لأن حرمة هذا الفعل عليه ; لأجل الصوم ، فيختلف بالنسيان ، والعمد بخلاف ما لو جامع غير التي ظاهر منها عند جامع التي ظاهر منها أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - فإن حرمة ذلك الفعل ليس لأجل الصوم ، ألا ترى أنه كان محرما قبل الشروع في الصوم فيستوي فيه النسيان ، والعمد ; ثم إن صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه ، وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما ، وإن صام لغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه الاستقبال ; لأن الأهلة أصل ، والأيام بدل كما قال : صلى الله عليه وسلم { ومحمد } فعند وجود الأصل - ، وهي الأهلة لا معتبر بالأيام ، وعند عدم الأصل الاعتبار بالأيام فلا يتم الشهران إلا بستين يوما ، فإن صام خمسة عشر يوما ثم صام شهرا بالأهلة تسعة وعشرين ثم خمسة عشر يوما أجزأه ، وهذا بناء على قولهما فأما عند صوموا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا شعبان ثلاثين يوما رحمه الله تعالى لا يجزيه ، وقد بينا هذا في حكم العدة ، أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان ابتداء الشهر بالأيام يعتبر كله بالأيام ; لأنه ما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني ، وعندهما الاعتبار بالأيام فيما تعذر عليه الاعتبار بالأهلة ، وهو الشهر الواحد فقط . والله أعلم أبي حنيفة