( قال ) : وإذا فهو مول إلا في رواية عن حلف الرجل بعتق عبده لا يقرب امرأته رحمه الله تعالى فإنه يقول : يملك قربانها في المدة من غير أن يلزمه شيء ، بأن يبيع عبده وفي ظاهر الرواية هو لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه فيكون موليا ، ولا يعتبر تمكنه من البيع ; لأن البيع لا يتم به وحده وربما لا يجد مشتريا يشتريه منه فإن باع العبد سقط عنه الإيلاء ; لأنه صار بحال يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء ; لأن المدة الأولى قد بطلت فيستأنف المدة من وقت الشراء ; لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه ، ولو كان جامعها بعدما باعه ثم اشتراه لم يكن موليا ; لأن اليمين قد سقطت بوجود شرط الحنث بعد بيع العبد فهو يملك قربانها من بعد ذلك من غير أن يلزمه شيء ، وإذا مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاء ; لأنه يتمكن من قربانها بعد موت العبد من غير أن يلزمه شيء ، وكذلك لو حلف على إيلاء هذه بطلاق أخرى ثم ماتت تلك أو طلقها ثلاثا لم يكن موليا بعد هذا ; لأنه يمكنه أن يقربها من غير أن يلزمه شيء ، وإن تزوجها بعد زوج لم يكن موليا من هذه أيضا إلا على قول أبي يوسف ; لأن يمينه على تطليقات ذلك الملك ولم يبق شيء منها بعد إيقاع الثلاث [ ص: 37 ] وكذلك لو طلق هذه التي آلى منها ثلاثا سقط الإيلاء ; لأن إيلاءه في حكم الطلاق باعتبار التطليقات المملوكة ولم يبق منها شيء بعد إيقاع الثلاث ، ولو لم يطلقها ، ولكنه جامعها طلقت الأخرى لوجود شرط الوقوع عليها وارتفعت اليمين ، فإن تزوجها بعد ذلك لم يعد الإيلاء ، وإن لم يجامعها ولكنه طلق الأخرى ، وانقضت عدتها سقط الإيلاء عن هذه ; لأنه صار بحيث يتمكن من قربانها من غير أن يلزمه شيء ، وهذا وبيعه العبد سواء على ما بينا . زفر