( قال ) : وإذا فهو مول ; لأنه لا يملك قربانها في المدة إلا بحنث يلزمه وبعد موت أحدهما لا يبقى النكاح فهذا بمنزلة قوله : لا أقربك ما دمت في نكاحي ويتم بهذا منع حقها في القربان بخلاف ما لو قال لا أقربك حتى يموت فلان ; لأن موت فلان لا يمنع بقاء النكاح بينهما ، وهو موهوم في المدة فيتوهم أن يقربها في المدة من غير أن يلزمه شيء بعد موت فلان فلهذا لا يكون موليا ، وقد بينا القياس والاستحسان في قوله : حتى يخرج الدجال أو حتى تطلع الشمس من مغربها ، وإن قال حتى القيامة ، فهو مول قياسا واستحسانا ، وهذا وقوله أبدا سواء ; لأنه لا تصور لبقاء النكاح بينهما بعد وجود ما جعله غاية ، بخلاف خروج الدجال على طريقة القياس . حلف لا يقرب امرأته حتى يموت هو أو تموت هي