( قال ) : وإذا لم يكن موليا ; لأن يمينه لا يتناول جميع المدة ، فإن بمضي المدة يسقط اليمين ويصير بحيث يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء ; لأن التزام الصوم مضافا إلى الزمان الماضي لا يصح فيصير عند القربان كأنه قال علي صوم أمس ، وذلك لغو ولو قال إن قربتك فعلي طعام مسكين ، أو صوم يوم ، أو صدقة ، أو حج ، أو هدي ، فهو مول بالاتفاق وإن قال : فعلي صلاة ركعتين فهو مول في قول قال : إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر رحمه الله تعالى الأول ، وهو قول أبي يوسف وفي قول محمد الآخر وهو قول أبي يوسف : لا يكون موليا . وجه قول أبي حنيفة أنه علق بالقربان التزام ما هو قربة فيكون موليا كما في الحج قال محمد في الأمالي : ولا معنى لقول من يقول لا يتوصل إلى الحج إلا بمال ويتوصل إلى الصلاة بدون المال ; لأنه لو قال إن قربتك فلله علي صلاة ركعتين في محمد بيت المقدس لم يكن موليا عندهما ، وهو لا يتوصل إلى ما التزم إلا بالمال . ووجه قول أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أن بهذا اللفظ لا يتحقق منع القربان المستحق ; لأن الإنسان لا يكون ممتنعا من التزام صلاة ركعتين إذ لا يلحقه في أدائها مشقة ، ولا خسران في ماله بخلاف سائر القرب : توضيحه أنه إن علق بالقربان إطعام مسكين فهو موجب اليمين ، وكذلك الصدقة ، والصوم وكذلك الهدي والحج ، فإنه لا يتوصل إلى أدائهما إلا بمال . والتكفير بالمال موجب اليمين عند الحنث فهو كما لو علق اليمين بالقربان . فأما الصلاة ليست بموجب اليمين وكذلك لو قال في وأبي يوسف بيت المقدس ; لأن المكان لا يتعين لأداء المنذور من الصلاة ، وإن قال إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري ، وقد ظاهر أو لم يظاهر فهو مول ; لأنه لا يملك قربانها إلا بعتق يتنجز في العبد ، وتنجز العتق ليس بموجب للظهار بخلاف ما لو قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري [ ص: 39 ] وهو مظاهر فليس بمول ; لأنه علق بالقربان وجوب العتق عليه عن الظهار وهو واجب عليه قبل القربان فلا يكون ملتزما بالقربان شيئا ، والله أعلم .