( قال ) : ولو كان عليه أن يأمر المرأة بإعادة اللعان ; لأنها التعنت قبل أوانه ، فإن اللعان مشروع في جانبها لمعارضة لعان الزوج ; لأنها لا يثبت بلعانها شيء على الزوج ، وما حصل قبل أوانه لا يعتد به فيأمرها باستقبال اللعان فإن لم يأمرها بذلك وفرق بينهما وقعت الفرقة كما لو التعن الزوج ولم تلتعن المرأة حتى فرق بينهما ; لأنه حكم في موضع الاجتهاد ; لأن فيما طريقه على طريق المعارضة ، لا فرق بين أن يسبق هذا أو ذاك ، وفي باب التحالف له أن يبدأ بيمين أيهما شاء ; ولأنهما متلاعنان سواء بدأت هي أو هو وحكمه في موضع الاجتهاد نافد . أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت باللعان ثم التعن الرجل