[ ص: 50 ] قال ) : وإذا لم يجب حد ، ولا لعان ; لأن القذف مما لا يحلف به فلا يتعلق بالشرط ; ولأن التعلق بالشرط يمنع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال ; ولأن من لا تكون زانية قبل دخول الدار لا تكون زانية بدخول الدار وكذلك لو قال : علق القذف بشرط إن شاء فلان فهو باطل لما قلنا . إذا تزوجتك ، فأنت زانية أو أنت زانية