( قال ) : وإن فعليه اللعان ; لأن إحصانها معلوم للقاضي باعتبار الأصل . ادعى الزوج بأنها زانية أو قد وطئت وطئا حراما
والزوج يدعي ما يسقط إحصانها فلا يقبل قوله إلا بالبينة كما لو علم القاضي حريتها وإسلامها ، فإن ادعى الزوج بينة على أنها كما قال ، أجل إلى قيام القاضي فإن أحضر بينته وإلا لاعن ; لأن سبب وجوب اللعان قد ظهر ، ولكن يمكن الزوج من إقامة البينة على الدفع بقدر ما لا بد له منه وذلك إلى قيام القاضي ، ولا يؤجله أكثر من ذلك لما فيه من الإضرار بها .