الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو شهدا بأنه أعتق أحد أمتيه ( فإن قيل ) في هذا الفصل ينبغي أن تقبل الشهادة عندهم جميعا ; لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق الأمة ( قلنا ) نعم إنما لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق أمة بعينها ; لما فيها من تحريم الفرج فأما العتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده ، ولهذا قال لا يكون الوطء بيانا ، فلهذا كان الجواب في العبد ، والأمة سواء هنا ، إلا إن شهدا أن هذا كان عند الموت منه فحينئذ تقبل شهادتهما عنده استحسانا ، وفي القياس لا تقبل لانعدام شرط القبول ، وهو الدعوى كما لو كان ذلك في حال حياته ، وصحته ، والاستحسان وجهان : أحدهما - أن العتق المبهم يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه فتتحقق الدعوى من كل واحد منهما والثاني - أن العتق في مرض الموت بمنزلة الوصية حتى يعتبر من الثلث ، ووجوب تنفيذ الوصية لحق الموصى فتتحقق الدعوى من وصيه ، أو وارثه هنا فلهذا قبلت البينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية