الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دبر أحدهما نصيبه ، وهو موسر فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : التدبير يتجزأ ; لأن موجبه حق الحرية فيكون معتبرا بحقيقة الحرية فيبقى بعد تدبير المدبر نصيب الآخر على ملكه فينفذ عتقه فيه وللمدبر الخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبرا ، وإن شاء استسعى العبد في ذلك ; لأنه تمكن نقصان في نصيبه بالتدبير ; لأنه ، وإن امتنع البيع ، ولكنه كان متمكنا من استدامة الملك إلى موته ، وإنما تعذر عليه ذلك بإعتاق الشريك فيضمنه إن كان موسرا ، وإنما يضمنه مدبرا ; لأنه أفسده ، وهو منقوص بنقصان التدبير ، ولم يرجع المعتق على العبد بما ضمن باعتبار أنه يقوم مقام من ضمنه ، وقد كان للمدبر أن يستسعي العبد قيمة نصيبه مدبرا ، وأي ذلك فعل فالولاء بينهما هنا ; لأنه بالتدبير استحق ولاء نصيبه فلا يبطل ذلك ، وإن ضمن شريكه بخلاف القن ، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - حين دبره الأول صار الكل مدبرا له ; لأن التدبير عندهما لا يتجزأ كالعتق ، ويضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان ، أو معسرا ; لأنه صار متملكا على شريكه نصيبه ، وضمان التملك لا يختلف باليسار ، والإعسار ثم إعتاق الثاني باطل ; لأنه أعتق ما لا يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية