الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اختلفا فيه فقال أحدهما : هذا مما اكتسبه قبل العتق ، وهو بيننا ، وقال الآخر : اكتسب بعده فهو بمنزلة ما اكتسب بعده ; لأن الكسب حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، ومن ادعى فيه تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة وإن اختلفا في قيمته ، والمعتق موسر ، فالقول قول المعتق ; لأن العبد ميت لا يمكن تقويمه في الحال ليستدل بذلك على قيمته فيما مضى ، فيتعين ظاهر الدعوى والإنكار ، والساكت يدعي لنفسه زيادة ، والمعتق منكر لذلك فإن كان المعتق معسرا ، ولا كسب للعبد فنصف القيمة دين للساكت على العبد إن ظهر له مال يستوفى منه ، وإن لم يظهر فليس هذا بأول مدين هلك مفلسا ، وإن كان العبد حيا فصالحه الساكت على أقل من نصف قيمته فهو جائز ; لأنه استوجب عليه نصف قيمته فهو بالصلح أسقط بعض حقه ، واستوفى البعض ، وذلك يستقيم كما في الكتابة ، وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته بذهب ، أو ورق ، فالفضل باطل أما عندهما فلأن الواجب له نصف القيمة شرعا فالصلح على أكثر من جنسه يكون ربا ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن بقي له الملك في نصيبه ، ولكن العبد استحق العتق عند أداء نصف القيمة شرعا ، فلا يمكن إبطال ذلك الاستحقاق بالصلح على أكثر منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية