الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ، وإن صالح العبد على شيء من الحيوان إلى أجل فهو جائز بمنزلة الكتابة قال عيسى : هذا غلط فإنه استحق السعاية على العبد ، وهو نصف القيمة فإذا صالح على حيوان كان ذلك بدلا عن نصف القيمة المستحق له ، ولا يثبت الحيوان دينا في الذمة بدلا عن ما هو مال ، ألا ترى أنه لو صالح المعتق على الحيوان في الذمة لا يجوز فكذلك إذا صالح العبد ، وما ذكره في الكتاب أصح ; لأن نصيب الساكت باق على ملكه فإذا صالح على حيوان إلى أجل فكأنه كاتبه عليه ، وهذا ; لأنه ليس في هذا الصلح إبطال حق مستحق للعبد بخلاف ما إذا صالحه على أكثر من نصف قيمته ، وبخلاف ما إذا صالح المعتق على الحيوان ; لأن هناك يملك نصيبه بما يصح العتق عليه ، والحيوان يثبت دينا في الذمة بدلا عن العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية