ومن فعليه الأرش يقبضه فيستعين به في سعايته ، ولا تكون جنايته اختيارا منه للسعاية ; لأن موجب جنايته لا يختلف بالاستسعاء ، أو تضمين الشريك فليس فيه ما يدل على اختيار السعاية ، وكذلك لو جنى على مكاتبه ، أو على مكاتب غيره كان ذلك عليه للعبد ; لأنه بمنزلة المكاتب له ، أو لغيره ، وهو على خياره ; لأن موجب هذه المعاملة لا يختلف بالاستسعاء ، والتضمين اغتصب منه مالا فيه ، وفاء بنصف قيمته ، أو أقرض العبد ، أو بايعه