وإن لم يعتق ; لأن شرط حنثه تم قبل أن يقبضه ، ولا ملك له في القبض ، ألا ترى أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه فإن كان في يده حين اشتراه عتق ، ومراده إذا كان مضمونا بنفسه في يده حتى ينوب ، قبضه عن قبض الشراء فيصير متملكا بنفس الشراء فيعتق لوجود الشرط ، وإذا جنى المستسعى فهو بمنزلة المكاتب يحكم عليه بالأقل من أرش الجناية ، ومن قيمته ; لأن الرق فيه باق ، وهو أحق بمكاسبه فيكون كالمكاتب في جنايته ألا ترى أنه كالمكاتب في الجناية عليه فإن جنى جناية أخرى بعد الحكم بالأولى حكم في الثانية بمثل ذلك ; لأن الأولى بالقضاء تحولت إلى كسبه فتتعلق الثانية برقبته ، وإن لم يكن حكم بالأولى تحاصا في القيمة ; لأنهما تعلقا برقبته فلا يلزمه باعتبارهما إلا قيمة واحدة ، وبيان هذه الفصول في كتاب الديات . قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا