الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا لم يعتق ; لأن شرط حنثه تم قبل أن يقبضه ، ولا ملك له في القبض ، ألا ترى أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه فإن كان في يده حين اشتراه عتق ، ومراده إذا كان مضمونا بنفسه في يده حتى ينوب ، قبضه عن قبض الشراء فيصير متملكا بنفس الشراء فيعتق لوجود الشرط ، وإذا جنى المستسعى فهو بمنزلة المكاتب يحكم عليه بالأقل من أرش الجناية ، ومن قيمته ; لأن الرق فيه باق ، وهو أحق بمكاسبه فيكون كالمكاتب في جنايته ألا ترى أنه كالمكاتب في الجناية عليه فإن جنى جناية أخرى بعد الحكم بالأولى حكم في الثانية بمثل ذلك ; لأن الأولى بالقضاء تحولت إلى كسبه فتتعلق الثانية برقبته ، وإن لم يكن حكم بالأولى تحاصا في القيمة ; لأنهما تعلقا برقبته فلا يلزمه باعتبارهما إلا قيمة واحدة ، وبيان هذه الفصول في كتاب الديات .

التالي السابق


الخدمات العلمية