وإن عتقت لا بشهادة القابلة عند قال لها أنت حبلى فإذا ولدت فأنت حرة فشهدت امرأة على الولادة رحمه الله تعالى بل بمجرد قول الأمة لأنه لما أقر بأنها حبلى فقد جعل شرط وقوع العتق عليها ظهور ما هو موجود في بطنها وقد ظهر بقولها كما إذا قال لها إذا حضت فأنت حرة وقد تقدم نظير هذا في الطلاق أبي حنيفة