ولو فهو حر والخدمة عليه يؤخذ بها لأنه أوجب له العتق هنا بقبول الخدمة وفي الأول أوجب له العتق بوجود الخدمة ثم الخدمة في مدة معلومة تصلح أن تكون عوضا فيصح التزامه دينا بمقابلة العتق ، فإن مات المولى فللورثة أن يأخذوه بما بقي من خدمة السنة من قيمته في قياس قول قال أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إنما يأخذونه بما بقي به من الخدمة قال محمد وهذا غلط بل على قولهم جميعا هنا يأخذونه بما بقي من خدمة السنة لأن الخدمة دين عليه فيخلفه وارثه بعد موته كما لو كان عيسى كان للورثة أن يأخذنه بما بقي من الألف ولكن في ظاهر الرواية يقول الناس يتفاوتون في الخدمة ، وإنما كان الشرط أن يخدم المولى فيفوت ذلك بموت المولى كما يفوت بموت العبد ، ولو أعتقه على ألف درهم واستوفى بعضها ثم مات فللمولى أن يأخذ من تركته بقدر ما بقي عليه من خدمة السنة من قيمته في قول مات العبد قبل تمام السنة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى من قيمة الخدمة وأصل المسألة في كتاب البيوع إذا باع نفس العبد منه بجارية فاستحقت أو هلكت قبل القبض في قول محمد رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرجع على العبد بقيمة نفسه ، وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بقيمة الجارية إلا أن هذا القدر ليس بقوي فإن الخدمة عبارة عن خدمة البيت وهو معروف بين الناس لا يتفاوتون فيه فلا يفوت بموت المولى ولكن الأصح أن يقول الخدمة عبارة عن المنفعة والمنفعة لا تورث فلا يمكن إبقاء عين الخدمة بعد موت المولى فلهذا كان المعتبر قيمته أو قيمة الخدمة على حسب ما اختلفوا فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب محمد