باب مكاتبة المدبر
( قال ) رضي الله عنه وإذا عتق بالتدبير [ ص: 195 ] وسقطت عنه المكاتبة لوقوع الاستغناء له عن أداء المال وهو بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبه وإن لم يكن له مال غيره فإنما يعتق ثلثه بالتدبير ثم لا يسقط عنه شيء من بدل الكتابة في قول كاتب الرجل مدبره ثم مات وهو يخرج من ثلثه أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال وأبي يوسف رحمه الله يسقط عنه ثلث الكتابة ; لأنه عتق ثلثه بالتدبير ولو عتق كله سقط عنه جميع بدل الكتابة فكذلك إذا عتق ثلثه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة اعتبارا للجزء بالكل قياسا على ما إذا كاتبه أولا ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق عليه ثلثه بالتدبير ، فكذلك إذا سبق التدبير الكتابة ولا معنى لقول من يقول إن المستحق بالتدبير لا يرد عليه عقد الكتابة ; لأنه لو أدى جميع بدل الكتابة في حياته يعتق كله ولو كان المستحق بالتدبير لم يرد عليه الكتابة لما عتق بالأداء ولأن استحقاق المدبر ثلثه بالتدبير كاستحقاق أم الولد جميعها بالاستيلاد ثم لو كاتب أم ولده صحت الكتابة ووجب المال فعرفنا أن هذا الاستحقاق لا يمنع ورود عقد الكتابة عليه محمد ولأبي حنيفة رحمهما الله تعالى طريقان أحدهما أن بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير ; لأن موجب الكتابة ثبوت ما لم يكن ثابتا في المكاتب والبدل بمقابلة ذلك لا بمقابلة ما هو ثابت وقد بينا أن التدبير يوجب استحقاق شيء له فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة ليكون البدل بمقابلته بل بمقابلة ما وراء ذلك ، بمنزلة ما لو وأبي يوسف كان الألف كلها بإزاء التطليقة الثالثة . طلق امرأته اثنتين ثم طلقها ثلاثا بألف
ألا ترى أنه لو استحق جميع نفسه بالتدبير بأن خرج من الثلث بطلت الكتابة ، وكذلك في أم الولد إذا مات المولى حتى تقرر استحقاقها في جميع نفسها بطلت الكتابة فأما قبل الموت الكتابة صحيحة ; لأن الاستحقاق غير متقرر لجواز أن يموتا قبل المولى .
وإذا ثبت أن بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وشيء من ذلك لم يسلم للعبد بموت المولى فلا يسقط شيء عنه من بدل الكتابة ، وهذا بخلاف ما لو كاتبه أولا ثم دبره ; لأن بدل الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة فإنه لم يكن مستحقا لشيء من رقبته عند الكتابة فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة والطريق الآخر أن التدبير الآخر وصية بالرقبة له والوصية بالعين لا تنفذ من مال آخر بحال كما لو لا تنفذ الوصية من قيمته ولا من ثمنه فلو أسقطنا شيئا من بدل الكتابة كان فيه تنفيذ وصيته من غير ما أوصى له به وذلك لا يجوز بخلاف ما لو كاتبه أولا ثم دبره ; لأن عند التدبير هناك [ ص: 196 ] حقه أحد الشيئين إما بدل الكتابة إن أدى أو مالية الرقبة إن عجز فيكون موصيا له بما هو حقه فلهذا ينفذ في بدل الكتابة . أوصى بعبده لإنسان ثم باعه أو قتل
إذا عرفنا هذا فتخريج المسألة على قول رحمه الله فيما إذا دبره أولا ثم كاتبه أنه يتخير بعد موت المولى إن شاء سعى في جميع بدل الكتابة وإن شاء سعى في ثلثي قيمته بالتدبير أو بالكتابة ; لأن عنده العتق يتجزى وقد تلقاه جهتا حرية . أبي حنيفة
أما السعاية في ثلثي قيمته بالتدبير أو في بدل الكتابة بجهة العقد فيختار أي الوجهين شاء وعند رحمه الله يسعى في الأقل منهما بغير خيار ; لأن العتق عنده لا يتجزأ فقد عتق كله والمال عليه فلا يلزمه إلا أقل المالين وعند أبي يوسف رحمه الله يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة ; لأن ثلث بدل الكتابة قد سقط ولا يتجدد ; لأن العتق عنده لا يتجزأ ، ولو كان كاتبه أولا ثم دبره ثم مات فعند محمد رحمه الله تعالى يتخير بين أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة لما بينا أنه تلقاه جهتا حرية وربما يكون التخيير مفيدا لمنفعة له في أحدهما دون الآخر وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يسعى في أقل المالين بلا خيار ; لأن العتق عندهما لا يتجزأ ومحمد