باب الشهادة على التدبير
( قال ) رضي الله عنه وإذا فالشهادة باطلة ; لأنهما اختلفا في المشهود به لفظا ولا يتمكن القاضي من القضاء بشيء إذ ليس على واحد [ ص: 197 ] من الأمرين شهادة شاهدين ، وكذلك إن شهدا بالتدبير واختلفا في شرطه قال أحدهما أعتقه بعد موته وموت فلان وقال الآخر بعد موته خاصة ; لأن اختلافهما في الشرط اختلاف في المشهود به على وجه يتعذر على القاضي بشيء ، وكذلك لو شهد شاهد أنه دبر عبده وشهد آخر أنه أعتق فالشهادة باطلة في قول شهد أحدهما أنه دبر أحد عبديه والآخر أنه دبر هذا بعينه وإن شهدا أنه دبر أحد عبديه بغير عينه رحمه الله تعالى كما بيناه في العتق البات فإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم شهد بعد موته أستحب أن أجيز شهادتهما ; لأن العتق ينجز فيهما بالموت ولأن في الوصية معنى حق الموصى . أبي حنيفة
وذكر بعد هذا الموضع في نظير هذه المسألة أن الشهود قالوا كان ذلك في المرض وفي حكم قبول الشهادة سواء .
قالوا ذلك أو لم يقولوا فالشهادة مقبولة وإنما ذكر هذا القيد لمقصود آخر وإن كانا شهدا بذلك في حياته فأبطلها القاضي لم يقبلها بعد ذلك ; لأنه اتصل الحكم برد هذه الشهادة وكل شهادة حكم القاضي بردها لا يقبلها بعد ذلك