( قال ) ولو كان قضي عليها بالسعاية ; لأن الاستيلاد في دار الحرب صحيح تبعا للنسب ، فإن قضي عليها بالسعاية ثم أسلم المولى ، فإن أدت السعاية عتقت ، وإن عجزت ردت أم ولد له ; لأن المانع من استدامة ملكه فيها قد ارتفع بإسلامه فلو أسلمت وباعها من نفسها بمال قليل أو كثير جاز وكانت حرة بالقبول والمال دين عليها ، وإن مات المولى قبل أن يسلم أو بعد ما أسلم فالمال دين عليها على حاله ; لأنها عتقت بالقبول فموت المولى وحياته بعد ذلك سواء . خرج بأم ولد له ثم أسلمت