( قال ) وإذا فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد كان له قد زوجها منه فإذا أقر البائع بهذا لم يستطع أن يدعيه أبدا في قول باع أمة حاملا فخاف المشتري أن يدعي البائع ولدها فاراد أن يتحرز منه رحمه الله تعالى وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى يستطيع أن يدعيه إن أنكر العبد الولد ; لأن إقراره بنسب الولد للعبد يبطل بتكذيب العبد ، وإذا بطل الإقرار صار كالمعدوم من الأصل وشبها هذا بالولاء فإن الولاء بمنزلة النسب ثم لو ادعى المشتري للعبد أن البائع أعتقه فكذبه البائع كان له أن يدعي ولاءه لنفسه بعد ذلك لبطلان إقراره بتكذيب البائع ومحمد رحمه الله تعالى يقول إقراره تضمن حكمين : انتفاء النسب عنه ، وثبوته من العبد ، فبإنكار العبد يبطل إقراره بالحكم الذي يتصل به وهو ثبوت نسبه منه ولا يبطل في الحكم الآخر وهو انتفاؤه من المقر ; لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر ألا ترى أن ولد الملاعنة يقطع نسبه من الملاعن ولا يكون لأحد فيه حق دعوة النسب ; لأن في إثبات النسب منه بالفراش حكم بنفيه عن غيره فبعد ذلك ، وإن أبطلنا باللعان حكم إثبات النسب من الملاعن يبقى معتبرا في الحكم الآخر وليس النسب كالولاء ; لأنه أثر من آثار الملك فيتصور فيه الانتقال من شخص إلى شخص بخلاف النسب وتمام بيان هذا الفرق في البيوع وأبو حنيفة