. ( قال ) وإن أجبر على أخذه ; لأن الأجل حق المكاتب فإذا أسقطه يسقط ، وإن جاء المكاتب بالمال قبل محل الأجل فأبى المولى أن يقبله فهذا جائز بينهما ، وإن كان لا يجوز مثله بين الحرين ; لأن الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في جواز هذا التصرف بين الحرين على ما نبينه في كتاب الصلح فعرفنا أنه ليس بصريح الربا فلا يجري بين المكاتب ومولاه ; لأنه عبده بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين على ما بينا ، صالحه المولى على أن يعجل بعض المكاتبة قبل محلها ليحط ما بقي جائز ; لأن المسمى معلوم الجنس ، وإن كان مجهول الوصف ألا ترى أنه لو كاتبه على عبد خياط أجزت ذلك [ ص: 215 ] استحسانا ومراده القياس والاستحسان عند ترك بيان الوصف في بدل الكتابة بعد إعلام الجنس فإن في القياس الكتابة كالبيع حتى لا تصح إلا بتسمية البدل وفي الاستحسان هي كالنكاح من حيث إنه مبني على التوسع بالبدل فإن المقصود به الإرفاق دون المال وعلى هذا يثبت فيه الآجال المجهولة المستدركة كالحصاد والدياس والعطاء كما يثبت في الصداق ويحل عليه المال في ذلك الوقت حتى إذا تأخر العطاء حل عليه إذا دخل أجل العطاء في مثل الوقت الذي كان يخرج فيه ; لأن المقصود بيان الوصف لا حقيقة فعل العطاء ، وإن كاتب عبده على قيمته فهو فاسد ; لأن المسمى مجهول الجنس والوصف وهذا تفسير الكتابة الفاسدة ولو وإذا كاتبه على ألف درهم وعلى عبد مثله يعمل عمله وهو خياط أو شبه ذلك فهو لا يجوز ; لأن القدرة على تسليم المسمى معتبر لصحة الكتابة فإنه لا يصح منه التزام التسليم فيما لا يقدر على تسليمه وهذا بخلاف النكاح فإن تسمية ملك الغير صحيح هناك ; لأن الشرط كون المسمى مالا متقوما والقدرة على تسليمه ليس بشرط لصحة التسمية كما أنه ليس بشرط فيما يقابله ثم في الكتابة على الأعيان روايتان على ما نذكره في كتاب المكاتب كاتبه على عبد فلان هذا أو دابة فلان هذه