. وإذا فعليه أن يسعى في قيمته يوم حفر ; لأنه جان بطريق التسبب بالحفر في الطريق فيجعل كجنايته مباشرة ، وإذا وقع فيها آخر بعد ما قضى للأول شركه في تلك القيمة ; لأن الموجود من المكاتب جناية واحدة وهو الحفر فلا يلزمه به أكثر من قيمة واحدة ، ولكن الثاني يشارك الأول في تلك القيمة بخلاف جنايته بالمباشرة فإن الثانية غير الأولى . حفر المكاتب بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان