. وإن فلا قود على القاتل ، أما الابن فلأنه من وجه مملوك للمولى حتى لو أعتقه ينفذ عتقه ومن وجه هو مملوك للمكاتب حتى يكون أحق بكسبه فاشتبه من يجب القصاص له ، وذلك مانع من وجوب القصاص وأما عبده فلأن للمولى فيه حق الملك ألا ترى أن بعجزه يتم فيه ملك المولى ومن وجه هو ملك المكاتب حتى يتم ملكه فيه إذا أعتق فيشتبه من له القصاص ولأن المكاتب إنما صار أحق بكسبه ليؤدي بدل الكتابة والقصاص ليس من ذلك في شيء والمولى ممنوع من كسبه فلا يمكن إيجاب القصاص له أيضا ومع الاشتباه لم يجب القصاص ، وإن اجتمعا على ذلك لم يقتص أيضا ; لأنه لم يجب بأصل الفعل فلا يجب باتفاقهما بعد ذلك ، ولكن على القاتل القيمة لما تعذر إيجاب القصاص وهو والمكاتب بمنزلة سائر أكسابه ، وإن عفوا [ ص: 225 ] فعفوهما باطل ، أما المولى فلأنه لم يجب له شيء وأما المكاتب فلأن العفو تبرع منه فلا يصح كالإبراء عن الديون قتل ابن المكاتب أو عبده