وإذا عتق النصف الأول خاصة ; لأن تعليقه في ذلك النصف لوجود الملك وقت التعليق فيصير كالمنجز للعتق في ذلك النصف عند وجود الشرط ، ومن أصل حلف الرجل بعتق عبد بينه وبين آخر لا يدخل دارا ثم اشترى نصيب الآخر فدخل الدار أن من أعتق نصف عبده يسعى العبد في النصف الآخر أبي حنيفة وعندهما يعتق كله فهذا مثله .
( قال ) ولو كان باع النصف الأول ثم اشترى نصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق ; لأن الشرط وجد بعد زوال ملكه فيما يصح فيه التعليق وهو النصف الأول ولم يكن التعليق صحيحا في النصف الذي استحدث الملك فيه بعد التعليق فلهذا لا يعتق ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق من ميت أو أسطوانة أو حمار فقال أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا عتق عبده في قول ، [ ص: 241 ] رضي الله عنه وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يعتق إلا أن يعينه ; لأنه ما عين عبده في كلامه بل ردد الكلام بينه وبين غيره فلا يتعين عبده إلا بنية كما لو جمع بين عبده وعبد غيره فقال أحدكما حر ولأنه لما ضم إليه ما لا يتحقق فيه العتق صار تقدير الكلام كأنه قال لعبده أنت حر أولا ولو قال ذلك لم يعتق بدون النية ، ومحمد رحمه الله تعالى يقول وصف أحدهما بالحرية والعبد محل لهذا الوصف دون الأسطوانة والحمار فيتعين لذلك ويلغوا ضم الأسطوانة إليه كما لو أوصى بثلث ماله لحي وميت كانت الوصية كلها للحي ولأن كلامه إيجاب للعتق فيتعين له المحل الذي يصلح بإيجاب العتق فيه وهو الحي دون الميت والأسطوانة ، وهذا لأن كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن بخلاف عبد الغير فإنه محل بأن يوصف بالعتق ومحل الإيجاب العتق أيضا ، ولكن يصير موقوفا على إجازة المالك فلهذا لا يتعين عبده هناك ، وروى وأبو حنيفة عن ابن سماعة رحمه الله تعالى أنه إذا جمع بين عبده وأسطوانة وقال أحدهما حر عتق عبده ; لأن كلامه إيجاب للحرية ، ولو قال هذا حر أو هذا لم يعتق عبده ; لأن هذا اللفظ ليس بإيجاب للحرية بمنزلة ما لو قال هذا حر أولا ثم ذكر في بعض النسخ من الأصل بابا من كتاب الولاء ، وشرح ذلك يأتي بتمامه في كتاب الولاء . انتهى شرح كتاب العتاق من مسائل الخلاف والوفاق ، أملاه المستقبل للمحن بالإعتاق المحصور في طرف من الآفاق حامدا للمهيمن الرزاق ومرتجيا إلى لقائه العزيز بالأشواق ومصليا على حبيب الخلاق وعلى آله وأصحابه خير الصحب والرفاق . محمد