الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ) عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها

وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة في الدين أيضا

وقال زفر والشافعي : لا تجوز فيهما ، والخلاف معهما في الرهن ، والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع

ولأبي يوسف في الخلافية الأخرى أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع ، والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان

ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ، وهو غير مشروع عندنا ، والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين ، وهو غير مانع من صحة الرهن ; ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز ، وإن كان [ ص: 200 ] الدين ألفا وهذا شيوع في الدين ، والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن ، وكذا يبقى بعد انفساخه ، والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد ، بخلاف البيع ; لأن الثمن بدل يجب بالعقد ، ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت ، حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة ، وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا ، في الزيادة ثلث الدين ، وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار ، وهذا ; لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض

التالي السابق


( قوله ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن إلخ ) أقول : لقائل أن يقول : لا فائدة لقوله وهو القياس في أثناء ذكر دليلهما ; لأن دليل أبي يوسف أيضا هو القياس كما أفصح عنه تقرير المصنف إياه حيث قال : إن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن ، ثم قال : والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ، وعن هذا ترك صاحب الكافي القيد المذكور أعني قوله وهو القياس في أثناء تقرير دليلهما

والجواب أنه ليس مراد المصنف ها هنا بقوله وهو القياس الاحتراز عن أصل أبي يوسف في هذه المسألة التي هي الخلافية الأخرى وهي مسألة الزيادة في الدين ، بل مراده بذلك هو الاحتراز عن أصل أئمتنا الثلاثة في الخلافية الأولى وهي مسألة الزيادة في الرهن ، فإن أصلهم فيها هو الاستحسان كما صرح به في النهاية وغيرها ، والباعث على تقييد المصنف ها هنا بهذا الاحتراز هو أنه لما كان دليل أبي يوسف في الخلافية الأخرى هو القياس كما أفصح عنه تقريره [ ص: 200 ] جاز أن يتوهم أن دليلهما في هذه المسألة هو الاستحسان لكونهما في خلافية ها هنا ، فنبه على أن أصلهما أيضا هو القياس في هذه المسألة ، وإنما الاستحسان أصلهم في الخلافية الأولى ( قوله : والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به ، بل وجوبه سابق على الرهن ) أقول : لقائل أن يقول : سبق وجوبه على الرهن ألبتة ممنوع لجواز أن يكون الدين الذي زيد دينا جديدا حادثا بموجب متأخر عن عقد الرهن من الاستقراض وغيره

والجواب أن الكلام في الالتحاق بأصل العقد ، فالدين وإن كان متأخرا عن أصل عقد الرهن إلا أنه يثبت بالالتحاق بأصل العقد تسمية جديدة فتصير كالرهن [ ص: 201 ] الابتدائي ، ولا شك أن زمان وجوب الدين الجديد مقدم على زمان التحاقه بالأصل ، فإن الالتحاق فرع التحقق فلهذا حكم بسبق وجوبه على الرهن ألبتة تأمل تفهم




الخدمات العلمية