فصل في الأكل والشرب ( قال رحمه الله : يكره أبو حنيفة . وقال لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل أبو يوسف : لا بأس بأبوال الإبل ) [ ص: 5 ] وتأويل قول ومحمد أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها ، واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه أبي يوسف