. قال ( ولا بأس عند بتوسده والنوم عليه ، وقالا : يكره ) وفي الجامع الصغير ذكر قول أبي حنيفة وحده ، ولم يذكر قول محمد ، وإنما ذكره أبي يوسف وغيره من المشايخ ، [ ص: 19 ] وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب . لهما العمومات ، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال القدوري رضي الله عنه : إياكم وزي الأعاجم . عمر
وله ما روي { } ، وقد كان على بساط أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير رضي الله عنهما مرفقة حرير ، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال ، والجامع كونه نموذجا على ما عرف . عبد الله بن عباس