قال ( ويجوز وإن خاف أن يشتهي ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ، ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح . وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل يباح . والأصح أنه لا يباح ; لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة ، بخلاف حالة الأداء . للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها