( وكذا يجوز ) [ ص: 27 ] لأنه مداواة ويجوز للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل ; لأنه أمارة المرض . قال ( أبي يوسف ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته } ويروى { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه أبو عصمة ، والركبة عورة خلافا لما قاله والشافعي ، الشافعي خلافا لأصحاب الظواهر ، والفخذ عورة خلافا لما يقوله الإمام وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة أبو بكر محمد بن الفضل الكماري [ ص: 28 ] معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { أبو هريرة } وأبدى الركبة من العورة الحسن بن علي رضي الله عنه سرته فقبلها رضي الله عنه [ ص: 29 ] وقال أبو هريرة لجرهد : { } ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم ، وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة ؟ أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة ، حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوءة يؤدب إن لج وحكم العورة في الركبة